الحر العاملي

159

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 1042 ] وروي : يجوز . 6 - أماكن مخصوصة بين المدينة ومكَّة . [ 1043 ] قال الصّادق عليه السّلام : تكره [ الصّلاة ] ( 1 ) في ثلاثة مواطن من الطَّريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصّلاصل ، وضجنان . [ 1044 ] وروي : لا يصلَّى في البيداء ، ولا وادي الشّقرة ، ولا وادي ضجنان . [ 1045 ] وروي : يصلَّى في البيداء ويتجنّب قارعة الطَّريق . [ 1046 ] وروي : لا تصلّ في وادي الشّقرة فإنّ فيه منازل الجنّ . أقول : فسّر وادي الشّقرة بمكان مخصوص وفسرّ أيضا بمكان فيه شقائق النّعمان . 7 - بين القبور إلَّا مع تباعد عشرة أذرع . [ 1047 ] نهى صلَّى اللَّه عليه وآله أن تجصّص المقابر ويصلَّى فيها . ونهى أن يصلَّي الرّجل في المقابر والطَّرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة . [ 1048 ] وقال عليه السّلام : الأرض كلَّها مسجد إلَّا الحمّام والقبر . [ 1049 ] ونهى عليه السّلام أن يصلَّى على قبره أو يقعد عليه أو يبنى عليه . [ 1050 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك إلَّا أن يجعل بينه وبين القبلة إذا صلَّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمّ يصلَّي إن شاء .

--> [ 1042 ] الوسائل 3 : 449 / 3 [ 1043 ] الوسائل 3 : 451 / 2 ( 1 ) أثبتناه من رض وش وج والوسائل [ 1044 ] الوسائل 3 : 451 / 5 [ 1045 ] الوسائل 3 : 451 / 6 [ 1046 ] الوسائل 3 : 452 / 4 [ 1047 ] الوسائل 3 : 453 / 2 [ 1048 ] الوسائل 3 : 454 / 7 [ 1049 ] الوسائل 3 : 454 / 8 [ 1050 ] الوسائل 3 : 453 / 5